موضوع: كتاب النكاح 1 السبت سبتمبر 14, 2013 2:27 pm
1 - باب: الترغيب في النكاح لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من نساء} /النساء: 2/. 4776 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر: أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أتي لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني). 4777 - حدثنا علي: سمع حسان بن إبراهيم: عن يونس بن يزيد: عن الزهري قال: أخبرني عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى:{وأن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا}. قالت: يا بن أختي، اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. [2362]. 2 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر أحصن للفرج). وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح.
4778 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعشى قال: حدثني إبراهيم، عن علقمة قال: كنت مع عبد الله، فلقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة، فخلوا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد ؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه، وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). [1806].
3 - باب: من لم يستطغ الباءة فليصم 4779 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعشى قال: حدثني عمارة: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة الأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء). [ر: 1806] 4 - باب: كثرة النساء 4780 - حدثنا أبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، فقال: ابن عباس: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع، كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة 4781 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في كل ليلة، وله تسع نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة: أن أنسا حدثهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. [265] 4782 - حدثنا علي بن الحكم الانصاري: حدثنا أبوعوانة، عن رقبة، عن طلحة اليامي، عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت ؟ قلت: لا، قال: فتزوج، فأن خير هذه الأمة أكثرها نساء. 5 - باب: من هاجر أوعمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى 4783 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العمل بالنية، وأنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، أوامرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر اليه). [1] 6 - باب: تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. [2186] 4784 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى: حدثنا إسماعيل قال: حدثني قيس، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يارسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. [4339]. 7 - باب: قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها رواه عبد الرحمن بن عوف. [1943] 4785 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري أمرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: (مهيم يا عبد الرحمن) فقال: تزوجت أنصارية، قال: (فما سقت اليها)، قال وزن نواة من ذهب، قال: (أولم ولو بشاة). [1944]. 8 - باب: ما يكره من التبتل والخصاء. 4786 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد: أخبرنا ابن شهاب: سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. حدثنا ابو اليمامة: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: اخبرني سعيد بن المسيب: أنه سمع بن أبي وقاص يقول: لقد رد ذلك - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون، ولوأجاز له التبتل لاختصينا.
4787 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن إسماعيل، عن قيس قال: قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: {يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين}. [4339]. 4788 - وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق: فاختص على ذلك أو ذر). 9 - باب: نكاح الأبكار وقال ابن أبي مليكة: قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. [4476]. 4789 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرايت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك ؟ قال: (في التي لم يرتع منها). تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. 4790 - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبوأسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أريتك في المنام مرتين، أذا رجل يحملك في سرقة حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فيقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه). [3682]. 10 - باب: تزويج الثيبات. وقالت أم حبيبة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن). [4813] 4791/4792 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا هشيم: حدثنا سيار، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (ما يعجلك). قلت: كنت حديث عهد بعرس، قال: (أبكرا أم ثيبا). قلت: ثيبا، قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك). قال: فلما ذهبنا لندخل، قال: (امهلوا، حتى تدخلوا ليلا - أي عشاء - لكي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة). (4792) - حدثنا أدم: حدثنا شعبة: حدثنا محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: تزوجت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تزوجت). فقلت: تزوجت ثيبا، فقال: (ما لك وللعذارى ولعابها) فذكرت ذلك لعمرو بن دينار، فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هلا جارية تلاعبها وتلاعبك). [432]. 11 - باب: تزويج الصغار من الكبار. 4793 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن يزيد، عن عراك: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال: (أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال). 12 - باب: إلى من ينكح، وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير أيجاب. 4794 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولده في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده). [3251] 13 - باب: اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها. 4795 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا صالح بن صالح الهمذاني: حدثنا الشعبي قال: حدثني أبو بردة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل كانت عنده وليدة، فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن بي فله أجران. وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران). قال الشعبي: خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. وقال أبو بكر، عن ابن حصين، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أعتقها ثم أصدقها). [97]. 4796 - حدثنا سعيد بن تليد قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني جرير ابن حازم، عن أيوب، عن محمد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان، عن حماد بن يزيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة: لم يكذب أبراهيم إلا ثلاث كذبات: بينما أبراهيم مر بجبار ومعه سارة - فذكر الحديث - فاعطاها هاجر، قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. [2104] 4797 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثل يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع، فألقي فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أومما ملكت يمينه، فقالوا أن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وأن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لعا خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس. [364] 14 - باب: من جعل عتق الأمة صداقها. 4798 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حماد، عن ثابت وشعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها. [364] 15 - باب: تزويج المعسر. لقوله تعالى {أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله} /النور: 32/. 479 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، أن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: (وهل عندك من شيء). قال: لا والله يا رسول الله، فقال: (اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا). فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انظر ولو خاتم من حديد). فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء). فجلس الرجل حتى أذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي، فلما جاء قال: (ماذا معك من القرآن). قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، فقال: (تقرؤهن عن ظهر قلبك). قال: نعم، قال (اذهب قد ملكتكها بما معك من القرآن). [2186] 16 - باب: الأكفاء في الدين. وقوله: {وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا} /الفرقان: 54/. 4800 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لإمرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله: {ادعوهم لأبائهم - إلى قوله - ومواليكم}. فردوا إلى أبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري - وهي امرأة أبي حذيفة - النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت.. فذكر الحديث. [3778] 4801 - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: (لعلك أردت الحج). قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: (حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني). وكانت تحت المقداد بن الأسود. 4802 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك). 4803 - حدثنا إبراهيم بن حمزة: حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما تقولون في هذا). قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين، فقال: (ما تقولون في هذا). قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا خير من ملء الأرض مثل هذا) [6082] 17 - باب: الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية.
4804 - حدثني يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة: أنه سأل عائشة رضي الله عنها: {وأن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى}. قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء - إلى - وترغبون أن تنكحوهن} فأنزل الله لهم: أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال، تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. [2362] 18 - باب: ما يتقى من شؤم المرأة. وقول تعالى: {إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم} /التغابن: 14/.
4805/4806 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشؤم في المرأة، والدار، والفرس) (4806) - حدثنا محمد بن منهال: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا عمر بن محمد العسقلاني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أن كان الشؤم في شيء ففي الدار، والمرأة، والفرس). [1993] 4807 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن). [2704]
4808 - حدثنا أدم: حدثنا شعبة، عن سليمان التميمي قال: سمعت أبا عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء).
19 - باب: الحرة تحت العبد. 4809 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق). ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال (ألم أر البرمة). فقيل لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال هو عليها صدقة ولنا هدية). ]4975، 5114 [
20 - باب: لا يتزوج أكثر من أربع. لقوله: {مثنى وثلاث ورباع} /النساء: 2/: وقال علي بن الحسين عليهما السلام: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. وقوله جل ذكره: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} /فاطر: 1/: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. 4810 - حدثنا محمد: أخبرنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}. قالت: اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها، ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها، مثنى وثلاث ورباع. [2362] 21 - باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم] / النساء: 23/ ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. 4811 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أراه فلانا). لعم حفصة من الرضاعة، قالت عائشة: لو كان فلانا حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ فقال: (نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة). [2503] 4812 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة ؟ قال: (أنها ابنة أخي من الرضاعة). وقال بشر بن عمر: حدثنا شعبة: سمعت قتادة: سمعت جابر بن زيد: مثله. [2502] 4813 - حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته: أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها: أنها قالت: يارسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: (أوتحبين ذلك). فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ذلك لا يحل لي). قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: (بنت أم سلمة). قلت: نعم، فقال: (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، أنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن). قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرحيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. [4817، 4818، 4831، 5057] 22 - باب: من قال لا رضاع بعد حولين. لقوله تعالى: {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}. /البقرة: 233/ وما يحرم من قليل الرضاع ومن كثيره 4814 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن الأشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال (انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة). [2504] 23 - باب: لبن الفحل. 4815 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهوعمها من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له. [2501] 24 - باب: شهادة المرضعة. 4816 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة ابن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امراة سوداء، فقال: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امراة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: (كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك). وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، يحكي أيوب. [88] 25 - باب: ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت - إلى أخر الآيتين إلى قوله - أن الله كان عليما حكيما}. /النساء: 23، 24/ وقال أنس: {والمحصنات من النساء} ذوات الأزواج الحرائر حرام {إلا ما ملكت أيمانكم} لا يرى بأسا أن ينتزع الرجل جاريته من عبده. وقال: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}. /البقرة: 221/. وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان: حدثني حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ: {حرمت عليكم أمهاتكم}. الأية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال: ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به وقال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي، عن الشعبي وأبي جعفر: فيمن يلعب بالصبي: أن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه. قال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته، ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرمه، وأبوه نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حصين، وجابر بن زيد، والحسن، وبعض أهل العراق: تحرم عليه. وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وقال الزهري: قال علي: لا تحرم، وهذا مرسل. 26 - باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من النساء اللاتي دخلتم بهن} /النساء: 23/.
وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال: بنات ولدها من بناته في التحريم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: (لا تعرضن علي بناتكن). وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وأن لم تكن في حجره. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنه ابنا. [3536]. 4817 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان ؟ قال: (فأفعل ماذا). قلت: تنكح، قال: (أتحبين). قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي، قال: (إنها لا يحل لي). قلت: بلغني أنك تخطب، قال: (ابنة أم سلمة). قلت: نعم، قال: (لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن). وقال الليث: حدثنا هشام: درة بنت أبي سلمة. [4813]. 27 - باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}./النساء: 23/. 4818 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن عروة عن الزبير أخبره: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته: أن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، قال: (وتحبين). قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ذلك لا يحل لي). قلت:يا رسول الله، فوالله أنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال: (بنت أم سلمة). فقلت: نعم، قال: (فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، أنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن). [4813]. 28 - باب: لاتنكح المرأة على عمتها. 4819/4821 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عاصم، عن الشعبي: سمع جابرا رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة. (4820) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها). (4821) - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثنا قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها. فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. 29 - باب: الشغار. 4822 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق. [6559] 30 - باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد. 4823 - حدثنا محمد بن سلام: حدثنا ابن فضيل: حدثنا هشام، عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فلما نزلت: {ترجئ من تشاء منهن}. قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب، ومحمد بن بشر، وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض. [4510] 31 - باب: نكاح المحرم. 4824 - حدثنا مالك بن إسماعيل: أخبرنا ابن عيينة: أخبرنا عمرو: حدثنا جابر بن زيد قال: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. [1740] 32 - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. 4825 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عن أبيهما: أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر. [3979] 4826 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس: يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ؟ أونحوه، فقال ابن عباس: نعم 4827 - حدثنا علي: حدثنا سفيان: قال عمرو، عن الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل وامرأة توافقا، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أويتتاركا تتاركا). فما أدري أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة. قال أبوعبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
33 - باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. 4828 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا مرحوم قال: سمعت ثابتا البناني قال: كنت عند أنس، وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله، ألك بي حاجة ؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءك، واسوأتاه واسوأتاه، قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. [5772]. 4829 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل، أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها، فقال: (ما عندك). قال: ما عندي شيء، قال: (اذهب فالتمس ولوخاتم من حديد). فذهب ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه، قال سهل: ما له رداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء). فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أودعي له، فقال له: (ماذا معك من القرآن). فقال: معي سورة كذا وسورة كذا، لسور يعددها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أملكناكها بما معك من القرآن). [2186] 34 - باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. 4830 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح ابن كيسان، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث: أن عمر بن الخطاب، حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة، فقال عمر ابن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان، فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق، فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قال عمر: قلت: نعم، قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. [3783] 4831 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته: أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعلى أم سلمة ؟ لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة). [4813] 35 - باب: قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله - الأية إلى قوله - غفور رحيم}. /البقرة: 235/. أكنتم: أضمرتم، وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون.
وقال لي طلق: حدثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس: {فيما عرضتم به من خطبة النساء}. يقول: إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم: يقول إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، وأن الله لسائق إليك خيرا، أونحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول أن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئا، ولا يواعد وليها بغير علمها، وأن واعدت رجلا في عدتها، ثم نكحها بعد أن يفرق بينهما. وقال الحسن: {لا تواعدوهن سرا} الزنا ويذكر عن ابن عباس: {حتى يبلغ الكتاب أجله} تنقضي العدة. 36 - باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج. 4832 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن يزيد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رأيتك في المنام، يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك، فكشف عن وجهك الثوب فإذا هي أنت، فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه) [3682] 4833 - حدثنا قتيبة: حدثنا يعقوب، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، أن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: (هل عندك من شيء). فقال: لا والله يا رسول الله، قال: (اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا). فذهب ثم رجع فقال: لا والله رسول الله ما وجدت شيئا، قال: (انظر ولو خاتما من حديد). فذهب ثم رجع، فقال:لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له من رداء - فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء). فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال: (ماذا معك من القرآن). قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، فقال: (أتقرؤهن عن ظهر قلبك). قال: نعم، قال (اذهب قد ملكتكها بما معك من القرآن). [2186] 37- باب من قال: لا نكاح إلا بولي. لقول الله تعالى: {قلا تعضلوهن} /البقرة: 232/. فدخل فيه الثيب، وكذلك البكر. وقال: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} /البقرة: 221/. وقال: {وانكحوا الأيامى منكم} /النور: 32/. 4834 - قال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب، عن يونس. وحدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عنبسة: حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابنته، فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح أخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فأذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح رابع: يجتمع الناس كثيرا، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أراد دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
4835 - حدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن هشام: بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لاتؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن}. قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل، لعلها أن تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها، فيعضلها لمالها، ولا ينكحها غيره، كراهية أن يشركه أحد في مالها. [2362] 4836 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر: حدثنا الزهري قال: أخبرني سالم: أن ابن عمر أخبره: أن عمر، حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، توفي بالمدينة، فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان، فعرضت عليه فقلت: أن شئت انكحتك حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. [3783] 4837 - حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم عن يونس، عن الحسن: {فلا تعضلوهن} قال: حدثني معقل بن يسار: أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فلا تعضلوهن} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال فزوجها إياه. [4255] 38 - باب: إذا كان الولي هو الخاطب. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك. وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي، فقال رجل: أن لم يكن بها حاجة فزوجنيها. [4833] 4838 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا ابن معاوية: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها في قوله: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن}. إلى أخر الآية، قالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل، قد شركته في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله، فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. [2362] 4839 - حدثنا أحمد بن المقدم: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا أبو حازم: حدثنا سهل بن سعد: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجأته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه، فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله، قال: (أعندك من شيء). قال: ما عندي من شيء، قال: (ولا خاتما من حديد). قال: ولا خاتم من حديد، ولكن أشق بردتي هذه لاعطيها النصف، وآخذ النصف، قال: (هل معك من القرآن شيء). قال: نعم قال (اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن). [2186] 39 - باب: إنكاح الرجل ولده الصغار. لقوله تعالى: {واللائي لم يحضن} /الطلاق: 4/. فجعل عدها ثلاث أشهر قبل البلوغ. 4841 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا. [3681] 40 - باب: تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر: خطب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة فأنكحته. [3783] 4841 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن هشام بن عروة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين. وقال هشام: وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين. [3681] 41 - باب: السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (زوجناكها بما معك من القرآن). 4842 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا ملك، عن أبي حازم، عن سهل ابن معاذ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت منك نفسي. فقامت طويلا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: (هل عندك من شيء تصدقها) قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: (إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا). فقال ما أجد شيئا، فقال: (التمس ولو خاتما من حديد). فلم يجد، فقال: (أمعك من القرآن شيء). قال: نعم، سورة كذا، سورة كذا، لسور سماها، فقال: (زوجناكها بما معك من القرأن). [2186] 42 - باب: لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها. 4843 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى عن أبي سلمة، أن أبا هريرة حدثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن). قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت). [6567، 6769] 4844 - حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: أخبرنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي؟ قال: (رضاها صمتها). [6547، 6570] 43 - باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحهم مردود. حدثني إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. حدثنا إسحاق: أخبرنا يزيد، أخبرنا يحيى، أن القاسم بن محمد حدثه: أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه: أن رجلا يدعى خذاما انكح ابنة له، نحوه. [6546، 6568] 44 - باب: تزويج اليتيمة. لقوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا} /النساء: 3/. وإذا قال للولي: زوجني فلانة فمكث ساعة، أو قال: ما معك ؟ فقال معي كذا وكذا، أولبثا، ثم قال: زوجتكها، فهو جائز. فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. [2186] 4846 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري. وقال الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها: يا أمتاه: {وأن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى - إلى - ما ملكت أيمانكم}. قالت عائشة: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، قالت عائشة: استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء - إلى - وترغبون أن تنكحوهن} فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية: أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال، تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. [2326] 45 - باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أم قبلت. 4847 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن يزيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها، فقال: (ما لي اليوم من النساء من حاجة). فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها، قال: (ما عندك). قال: ما عندي شيء، قال: (أعطها ولو خاتم من حديد). قال: ما عندي شيء، قال: (فما عندك من القرآن). قال: كذا وكذا، قال: (فقد ملكتكها بما معك من القرآن). [2186] 46 - باب: لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أويدع. 4848 - حدثنا مكي بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب). [2032] 4849 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: قال أبو هريرة: يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك). [4717، 5719، 6345] 47 - تفسير ترك الخطبة. 4850 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سالم ابن عبد الله: أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث: أن عمر بن الخطاب، حين تأيمت حفصة، قال عمر: لقيت أبا بكر الصديق، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال: أنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس، وموسى بن عقبة، وابن أبي عتيق عن الزهري. [3783] 48 - باب: الخطبة.
4851 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من البيان لسحرا). [5434] 49 - ضرب الدف في النكاح والوليمة. 4852 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا، يضربن بالدف ويندبن من قتل من أبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: (دعي هذا، و قولي بالذي كنت تقولين). [3870] 50 - باب: قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} /النساء: 4/. وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق. وقوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} /النساء: 20/. وقوله جل ذكره {أو تفرضوا لهن فريضة} /البقرة: 236/. وقال سهل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولو خاتما من حديد). [2186] 4853 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس، فسأله، فقال أني تزوجت امرأة على وزن نواة. وعن قتادة، عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف، تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. [1944] 51 - باب التزويج على القرآن وبغير صداق. 4854 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قامت امرأة فقالت: يارسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فقام رجل فقال: يا رسول الله أنكحنيها، قال: (هل عندك من شيء). قال: لا، قال: (اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد) فذهب فطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد، فقال: (هل معك من القرآن شيء). قال: معي سورة كذا وسورة كذا، قال (اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن). [2186] 52 - باب: المهر بالعروض و خاتم من حديد. 4855 - حدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن حازم، عن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: (تزوج ولو بخاتم من حديد). [2186] 52 - باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد. 4855 - حدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: (تزوج ولو بخاتم من حديد). [2186]. 53 - باب: الشروط في النكاح. وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: (حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي). [3523] 4856 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك: حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن ع